يشعل النيران في شاب انتقامًا لمعاكسة خطيبته | تفاصيل
ميدانيألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق توك توك أشعل النيران في شخص انتقامًا منه لمعاكسة خطيبته فى منطقة البساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى")، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيــر بالتحصــل على كميـــة من سائل البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته وسكبها على المجنى عليــه وإضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات.
اقرأ أيضاً
- سيارة ضابط تحطم تاكسي بالقرب من مديرية أمن القاهرة
- «الداخلية» للجماهير: تابعوا مواجهة القطبين عبر التليفزيون
- ضبط 2 كيلو «حشيش وهيروين» بحوزة 4 عاطلين في القاهرة
- مديرية أمن القاهرة تنشر بيانا بشأن قتل أمين شرطة مواطنا بالدرب الأحمر
- النيابة: تفجير الأمن الوطني بشبرا تم بنفس أسلوب مديرية أمن القاهرة
- مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية بيوم اليتيم وهدايا وجوائز للأطفال المشاركين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم»..