• 20 جمادى أول 1446
  • 22 نوفمبر 2024

فلوس وأشغال

تعرف على شروط إعفاء المطاعم والمحال التجارية من ضريبة القيمة المضافة

ميداني

أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية،  اليوم  الأحد قراراً  يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.وأوضح الوزير فى بيان له أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.وأشار "الجارحي" أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره  للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.المطاعم والمحال التى لا يتجاوز رقم أعمالها 500 ألف جنيه سواء سياحية أو غيرها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وأضاف "المنير" أن القرار قد اشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية او التى لها علامة تجارية أو اسم التجارى، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التى تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.وأكد "المنير" أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعى لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم اعمالها 500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:56 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي