«تشريعية النواب» توافق على مشروع بإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام
ميدانيوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1938، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
ونص مشروع القانون - في المادة الأولى - على أن يُلغى الباب السابع (التحكيم الإجباري) من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ونصت المادة الثانية بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
كما نصت المادة الثانية على أن تلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم الطلب وبدون رسوم، ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشروع نص على إلغاء باب التحكيم الإجباري بالقانون، بهدف الرجوع للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، واللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توفير الضمانات اللازمة له، والحوافز التي تساعد على التغلب على كافة الإشكاليات والعقبات.