البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات في مجموعه.. وعبد العال: التصويت النهائي الثلاثاء
ميدانيوافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بزيادة المعاشات.
وأرجأ رئيس المجلس علي عبد العال التصويت النهائي على مشروع القانون لكونه من القوانين المكملة للدستور، والتي تقتضي موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، مشددًا على النواب ضرورة الحضور بكثافة في جلسة الثلاثاء المقبل، للتصويت النهائي على مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن :«تُزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980».
كما نصت المادة الأولى على أنه يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019.
وبحسب المادة الأولى، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.
وتقضي المادة نفسها بـألا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
المادة الثانية من مشروع القانون نصت على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019.
الموافقة على مشروع القانون جاءت بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة حوله، وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها أخذت رأي وزارة المالية بشأن مشروع القانون، واطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، لافتة إلى أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول ويحقق العديد من المبادئ الدستورية، لا سيما مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.
ويهدف مشروع القانون، وفق تقرير لجنة القوى العاملة بشأنه إلى «تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8) ، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات».