دائرة بالنقض ترفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون: التحقيق الموضوعي ليس وظيفتنا
ميدانيأصدرت دائرة «السبت ج» بمحكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، حكما هو الأول من نوعه منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل حالات وإجراءات الطعن أمامها، لتقضي بقبول طعن متهم وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة رغم صدور الحكم الأول ضده بعد تطبيق وسريان التعديلات، معللة ذلك بعدم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه مباشرة من قِبل المحكمة دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي "تنأى عنه وظيفة محكمة النقض".
وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة متهم في قضية إتجار بالمخدرات وإعادتها من جديد لمحكمة الجنايات للتحقق من توافر أو عدم توافر حالة التلبس، قائلة فى حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 فبراير 2018 ويخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017 والساري حكمه اعتبارا من أول مايو سنة 2017.
وذكرت النقض فى حيثيات حكمها الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن جوهر تعديل المادة 39 هو أن نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى عند نقض الحكم محل الطعن لبطلانه أو لبطلان فى الإجرءات أثر فيه، أصبح واجبا عليها عند نقض الحكم للمرة الأولى ولم يعد جوازيا كما كان يقضي النص قبل التعديل، وبصرف النظر عن صلاحية الموضوع للفصل فيه بحالته.
وأضافت النقض أنه من غير المتصور أن تنظر محكمة النقض موضوع دعوى غير صالح للفصل فيه، لأنه عندئذ لا يحقق أي فائدة عملية، وإنما يجب أن يكون نظر الموضوع مستهدفاً للفصل فيه وهو ما لا يتحقق بداهة بالنظر إلى طبيعة وظيفة محكمة النقض وكونها محكمة قانون لا موضوع، إلا إذا كان موضوع الدعوى صالحاً فى ذاته للفصل فيه دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، كما كانت الإجراءات قبل شهر مايو 2017.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يعني أن محكمة النقض يجب عليها الفصل فى موضوع كل الدعاوي التي تنقض الحكم فيها للمرة الأولى لبطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم؛ مما يجرد محكمة النقض من وظيفتها الأساسية والجوهرية وهي مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه، وهو ما تتحول معه النقض إلى محكمة موضوع تنظر وتفصل فى موضوع جميع الدعاوي التي تنقض الأحكام الصادر فيها للأسباب الواردة بالتعديلات الجديدة "وهذا ما تنوء به قدرة المحكمة ويتعارض مع أسس النظام القضائي ذاته".
وذكرت المحكمة أنه يجب تفسير نص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وترك أمر تقدير نظر موضوع الدعاوى مباشرة حال نقض الحكم الصادر فيها، إلى المحكمة ذاتها، مضيفًا أنه إذا كان الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا فى المادة 192 الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية، إلا أن ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا طبقا للكيفية المبينة بقانونها.