• 20 جمادى أول 1446
  • 22 نوفمبر 2024

عاجل ميادين مصر

النائب العام يكلف بمراجعة التحقيقات والأحكام الصادرة في قضايا مخالفات البناء لنظر حالات التصالح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء دفتر بكل نيابة كلية وجزئية تقيد فيه القضايا التي قدمت عنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بأرقام مسلسلة تشمل بعض البيانات التي حددها الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه.

وكلف النائب العام أعضاء النيابة، بمراجعة الأحكام الصادر فى قضايا المباني المخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، والتي قدمت بشأنها طلبات التصالح وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 17 لسنة 2019 وارتكبت قبل إصداره في 9 أبريل 2019، والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها بالطريق القانوني.

وأشار الكتاب إلى أن الدفتر المنوه عنه، ينطوي القيد فيه على بيان الرقم القضائي للقضية، ورقم المحضر المحدد من جانب الجهة الإدارية وقت تحريره، وبيان تاريخه، واسم المخالف، ونوع التهمة، وبيانات العقار المقدم عنه الطلب، ورقم وتاريخ قيد طلب التصالح، وكل الإجراءات والقرارات التي تتخذ فى القضية، وذلك وفقا لنموذج "مرفق بالكتاب".

ونظم الكتاب طريقة الإجراءات الواجب اتباعها فى طلب التصالح، قائلا إنه فى حالة تقدم المتهم أو المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة المختصة تفيد طلب التصالح عن أعمال مخالفة محرر بشأنها محضر، يتولى عضو النيابة المختص فحص الشهادة فى ضوء القواعد القانونية سالفة البيان، وقيد الطلب والشهادة بالدفتر المنوه عنه، مع مخاطبة الجهة الإدارية بصورة من تلك الشهادة؛ للتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما يتضح.

وأشار الكتاب إلى أنه فى حالة الإفادة من الجهة الإدارية بصحة الشهادة، يتعين على عضو النيابة المختص عرض الأوراق بمذكرة بالرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية، لإعمال الأثر القانوني المترتب على تقديم تلك الشهادة، وذلك على التفصيل التالي:

1- فى القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها أو التي تم التصرف فيها بتقديمها للجسة ولم يتم إعلان المتهم بها، أو قدمت للجلسة وقضي فيها بحكم غيابي لم يعلن للمحكوم عليه؛ يتم التأشير على القضية الخاصة بوقف الإجراءات مؤقتاً لحين البت فى الطلب وإثبات ذلك بالدفتر المشار إليه، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بذلك القرار -إن كان لذلك مقتضى-.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تم إعلان المتهم بها، يفهم الطالب بتقديم الشهادة الدالة على طلب التصالح إلى المحكمة المختصة بالجلسة المحددة.

3- إذا تقدم المتهم أو وكيله إلى المحكمة بشهادة التصالح من الجهة الإدارية، وقررت المحكمة بناءً عليها وقف السير فى الدعوى لحين البت فى طلب التصالح، يتم تنفيذ قرار المحكمة، واتخاذ إجراءات قيد الشهادة بالدفتر المخصص.

4- إذا تبين أن القضية قد قضي فيها بحكم بات وفقاً للأحكام المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية، يتم التأشير على القضية الخاصة وملف التنفيذ الخاص بها بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين البت فى طلب التصالح، وإخطار وحدة التنفيذ بالشرطة بالقرار.

• إخطار النيابة بقبول التصالح

وذكر الكتاب أنه فى حالة ما ورد للنيابة ما يفيد صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، يتعين على عضو النيابة المختص بعد التثبت فى صحة ذلك القرار، عرض الأوراق بمذكرة الرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية لإعمال الأثر المقرر بنص المادة 6 من القانون، وذلك على التفصيل التالي:

1- القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها، والتي تم التصرف فيها بتقديمها للجلسة دون إعلان للمتهم بها، يتم التقرير فيها بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -حسب الأحوال- لانقخضائها بالتصالح.

2- في القضايا المنظورة أمام المحاكم والموقوفة (حال تقدم المتهم أو وكيله بطلب وقررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين البت فى الطلب)، يتم تعجليها من الوقف، وتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بها، وإرفاق القرار الصادر بقبول التصالح، وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

3- إذا تبين أن القضية قضي فيها بحكم غيابي لم يعلن المحكوم عليه، ولم يطعن عليه، يتم التأشير على القضية الخاصة بحفظ الحكم لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.

4- إذا كان الحكم الصادر فى القضية موضوع التصالح قد صار باتاً وفقاً للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، يجب إرسال الأوراق إلى المحامي العام للنيابة الكلية؛ ليأمر بوقف تنفيذ الحكم للتصالح وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.

• إخطار النيابة برفض التصالح

وأشار الكتاب إلى أنه فى حال ما ورد للنيابة قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص برفض طلب التصالح على المخالفة أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فإنه يتعين مراعاة 4 نقاط، هي:-

1- الاستعلام من الجهة الإدارية المختصة عما إذا كان المتهم قد أخطر بقرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد تقدم بتظلم من القرار فى الميعاد القانوني من عدمه.

2- إذا ثبت إخطار المتهم أو المحكوم عليه برفض الطلب، يتعين عدم اتخاذ أي إجراء فى الدعوى لحين انقضاء المدة المقررة بتقديم التظلم وهي 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب.

3- إذا ثبت انقضاء مدة 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب أو تقنين الأوضاع دون التقدم بتظلم يتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة من المرحلة التي وقفت عندها تلك الإجراءات، والتأشير بالعدول عن القرار السابق سواء بوقف الإجراءات أو وقف تنفيذ الأحكام وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة المختصة بمضمون القرار الصادر.

4- إذا ثبت تقدم المتهم أو المحكوم عليه بتظلم من قرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع فى الميعاد القانوني يتم التأشير بذلك على القضية الخاصة فى الدفتر المشار إليه، ويستمر الأثر المترتب على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين البت فى التظلم.
وفي حال رفض صدر قرار بالرفض من لجنة التظلمات تستأنف إجراءات نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام وفقا لما سلف فى المرحلة التي وقفت عندها الإجراءات.
وفى حال قبول التظلم وإخطار الجهة الإدارية بذلك يستمر الأثر على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين صدر قرار فى شأن التصالح أو تقنين الأوضاع.

ونوه الكتاب إلى أنه إذا انقضت مدة 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات، فإن ذلك يعد قبولا للتظلم، ويسري بشأنه الأثر سالف الذكر.

ولفت الكتاب إلى أنه إذا انقضت مدة 6 أشهر على تقديم طلب التصالح دون الفصل من اللجنة المختصة بالقبول أو بالرفض، يتعين على النيابة المختصة رفع الأمر إلى المحامي العام؛ لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو سرعة الفصل فى الطلب.

وأشارت مقدمة الكتاب الدوري إلى أن القانون الصادر فى أبريل الماضي، والذي حمل الرقم 17 لسنة 2019، نص على التصالح فى مخالفات البناء، باستثناء 8 حالات، بعد تقديم طلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، على أن تُحدد قيمة الرسم حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها.

ونص على ضرورة تطبيق أعضاء النيابة العامة أحكام القانون الجديد، مع مراعاة التوجهات الصادرة بأن يقتصر طلب التصالح وتقنين الأوضاع على أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والتي ثبت ارتكابها قبل إصدار القانون الجديد يوم 9 أبريل 2019.

كما تضمن الكتاب الذي يعد بمثابة توجيهات لأعضاء النيابة، على أن تقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون "أي بدءًا من يوم 9 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020".

وأشار الكتاب الدوري أن القانون الجديد حظر فى مادته الأولى التصالح فى بعض المخالفات التي حددها على سبيل الحصر وهي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى -ويقصد بها الأعمال التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات-.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتقاع المقررة قانوناً.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ووفقا لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة -ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون-.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وحماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا ما استثنى من ذلك وهي:

- الحالات الواردة فى المادة 2 من مواد إصدار قانون البناء.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية المتخامة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

وأوضح الكتاب أن تختص اللجنة الفنية المشكلة وفقا لنص المادة الثانية من القانون الجديد على دراسة وفحص ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع واستيفاء جميع مستنداته، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء المعاينات الميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، والبت فى طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الموافقة، وعليها رفع تقريرها إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص -بحسب الأحوال-، بالقبول أو الرفض وذك خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا مستنداته.

القاهرة المواطنين الندوة

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:56 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي