دعوى قضائية لإلغاء قرار البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية
ميدانيأقام المحامي أحمد حسام، وكيلا عن عدد من شركات السياحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم 204 لسنة 2019، فيما تضمنه من فرض رسوم على كامل ساحل مدينة شرم الشيخ وقصر تطبيق هذه الرسوم على مناطق المحميات الطبيعية فقط دون مناطق الإدارة البيئية، وكذلك فيما تضمنه من فرض هذه الرسوم على جزر البحر الأحمر المُعاد تخصيصها كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2843 لسنة 74 ق أن الخدمة السياحية بشكل عام هي سلعة ترفيهية، إن زادت تكلفتها الاقتصادية أو أسعارها على المقدم لهم هذه الخدمة من السائحين في مكان ما، فإنهم يبحثون عن أماكن أخرى في مستوى التكلفة المتوقعة أو يعزفون عنها، وتعد السياحة الشاطئية في مصر المصدر الأول لاستجلاب وجذب السائحين من الخارج خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد السياحي المصري.
واستطردت الدعوى: «إلا أن القرار المطعون فيه بفرضه لهذه الرسوم يؤثر بشكل سلبي على تنافسية السوق السياحي المصري بالنسبة للأسواق العالمية أو الإقليمية المنافسة الأخرى، في وقت يحاول فيه القطاع السياحي المصري استعادة جزء من عافيته، وقد صدر هذا القرار دون التشاور مع ممثلين القطاع السياحي، سواء وزارة السياحة، أو حتى الغرف السياحية المعنية أو اتحاد الغرف السياحية.»
وأضافت الدعوى أن المدعين لا ينكرون حق الدولة العام في استيفاء الرسوم مقابل الحفاظ على ورفع مستوى المحميات الطبيعية، وبقيمة معقولة لهذه الرسوم، لا تؤثر سلبًا على نهضة القطاع السياحي المصري وتنافسيته في هذا التوقيت.
وأوضحت الدعوى أن الحكومة تنبهت منذ سنوات إلى ضرورة هذا التنسيق وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1330 لسنة 2012 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية بعض الوزراء للعمل على الارتقاء بالقطاع السياحي، ومن ضمنهم وزير السياحة الذي يشغل منصب مقرر اللجنة، على أن تشمكل اختصاصات تلك اللجنة "التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المناطق السياحية والمحميات الطبيعية على نحو يكفل الحفاظ على حقوق ومصالح كل الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد".
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه لم يعرض على هذه اللجنة لدراسة وبحث مدى تأثير زيادة الرسوم على تنافسية السوق السياحي المصري بالنسبة للأسواق المنافسة، وهو بذلك لا يراعي المصلحة العامة للبلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن الجزر التي فرضت وزارة البيئة رسوما على زيارتها أعيد تخصيصها للقوات المسلحة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 380 لسنة 2019، ومن ثم يكون التصرف والإشراف على هذه الجزر لوزارة الدفاع، وتخرج من الدومين العام بتغيير تخصيصها وفقدها صفتها كجزء من أملاك الدولة العامة وتصبح من أملاك الدولة الخاصة ولا تعود إلى وزارة البيئة إدارة هذه الأموال، التي زالت صفته نهائيًا بالنسبة لها بمجرد إعادة تخصيصها لأملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن وزارة البيئة لا يكون لها أي اختصاص في شأن إصدار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسوم زيارة الجزر التي أعيد تخصيصها، ويقع متجاوزًا حدود القانون.
كانت وزارة البيئة أصدرت رقم 204 لسنة 2019، بشأن رسوم زيارة 9 محميات طبيعية، 5 منها بمحافظة جنوب سيناء: (رأس محمد- نبق- أبو جالوم- طابا- سانت كاترين)، و4 بمحافظة البحر الأحمر: (الجزر الشمالية- وادي الجمال- علبة- الجزر البعيدة).
وتضمن القرار تحصيل رسوم على الزيارات اليومية، تبدأ من 8 صباحا وحتى غروب الشمس، بواقع 5 دولارات للفرد الأجنبي، ويعفي الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات، ومضاعفة الرسوم في المساء، وحدد القرار رسم زيارة المواطن المصري بقيمة 25 جنيها، ويعفي الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيها.