ننشر نص فتوى مجلس الدولة بشأن «حكم العلاوات» : أصحاب المعاشات لن يستفيدوا
ميدانينص الفتوى التي اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رداً على الطلب المقدم إليه من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بشأن استيضاح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019، والذي أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي أن التسوية وفقاً لمنطوق ذلك الحكم تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من يطبق بشأنهم الحكم من أحاب المعاشات.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت في طلبها أن حاصل الوقائع –حسبما تبين الأوراق- تتمثل في أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في 31 مارس 2018 حكماً بإلزام الوزارة بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال إلى المعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي، وطعنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس هيئئة مفوضي الدولة وهيئة قضايا الدولة على هذا الحكم ، وبتاريخ 21 فبراير 2019 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعون وقضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي عن إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة التقادم الخمسي.
وأوضحت الوزارة أنه يتضح من الوقائع المذكورة أن المحكمة الإدارية العليا عدّلت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي كان يلزم وزارة التضامن بزيادة معاش الأجر المتغير لأيمحال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، ليكون حكمها النهائي متعلقاً بإعادة تسوية معاشات أصحاب المعاشات عن الأجر المتغير، بمراعاة دخول العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي ضمن المبالغ التي يحسب على أساسها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من تعديل تكييف طلبات المدعين من إلغاء القرار السلبي إلى إعادة التسوية.
وأضافت الوزارة أن حيثيات الحكم المشار إليه جاءت قاطعة الدلالة في أن ما قضت به هو مجرد تسوية لمعاش الأجر المتغير دون تقرير زيادة هذا المعاش بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي، ويستفاد أيضاً من ذلك الحكم أن إعادة التسوية تكون دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وأكدت الوزارة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بحساب 100% من قيمة العلاوات الخاصة وليس 80% فقط، ومن ثم فإن التسوية وفقاً لمنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأسبابه تؤدي إلى نقص قيمة معاشات من سيطبق الحكم بشأنهم من أصحاب المعاشات.
وإزاء ذلك قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في فتواها إن الاستفادة من حكم المحكمة الإدارية العليا مقصورة على من لم يسبق حساب العلاوات غير المضمومة إلى أجره الأساسي عند إحالته للمعاش ضمن الأجر المتغير عن حساب معاش الأجر المتغير، مضيفة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قبل صدور الحكم قامت بحساب هذه العلاوات ضمن الأجر المتغير للمدعي والمتدخلين وكافة المحالين للمعاش بنسبة 100% وليس بنسبة 80% ومن ثم فإنهم لا يستفيدون من الحكم.
وانتهت الجمعية في فتواها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا طبقاً لصحيح منطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عن الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يتفيد من هذا الحكم من سبق أن حُسبت له هذه العلاوات ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 100%، سواء بالنسبة للمدعين أو من غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفدات به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من انها قامت بحساب هذه العلاوات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم.