تطبيقا لقرار الرئيس.. النائب العام يأمر بإحالة جرائم «المناطق الحدودية» إلى النيابة العسكرية
ميدانيأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع فى المناطق المتخامة الواردة بالقرارين الجمهوريين رقم 444 لسنة 2014، و294 لسنة 2019، إلى النيابة العسكرية؛ للاختصاص.
وكان القرار الجهوري الذي أصدره الرئيس السيسي في نوفمبر 2014، قد تضمن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية للبلاد، .
واستثنى القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذلك مدن السلوم وسيدي براني وسيوه وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلًا عن عدد من الطرق "المُبينة بنص القرار".
كما نص القرار 294 والصادر في 16 يونيو 2019 على إضافة بند جديد للقرار السابق، يشمل بمقتضاه إضافة 7 بحيرات وشواطئها والطرق المحيطة بها إلى المناطق «المتاخمة للحدود»، وهم: (البردويل- بورفؤاد "الملاحة- المنزلة- البرلس- أدكر- مريوط- ناصر).
وكلف النائب العام، أعضاء النيابة فى الكتاب الدوري الذي حمل الرقم 4 لسنة 2019 وحصلت «الشروق» على نسخة منه، ضرورة تطبيق أحكام وقواعد القانونيين بكل دقة والعمل بما جاء بهما، وأن تتولى النيابات الكلية إحالة القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع فى المناطق المتخامة، إلى النيابة العسكرية؛ للاختصاص.
كما تضمنت تكليفات النائب العام، إلغاء كل حُكم ورد فى التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها بما يخالف أحكام قرار الرئيس وما ورد بهذا الكتاب.
ويخول القرار الجمهوري للقوات المسلحة فقط مسؤولية حراسة الحدود السياسية للجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية في تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد.