«النقض» تبسط رقابتها على أحكام الجنايات في تقدير العقوبة استنادا لتعديل 2017
ميدانيأرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا جديدًا يمنحها سلطة رقابة محكمة الجنايات في تقدير العقوبة التي توقعها على المتهم في الحدود المقررة قانونا، دون الحاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع القضية من جديد، وذلك بخلاف ما سرت عليه الأحكام السابقة من أن تقدير العقوبة ما بين حديها الأدنى والأقصى واستخدام الرأفة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها.
المبدأ القضائي سطرته دائرة «الإثنين ج» بمحكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، في حيثيات حكمها الصادر في يونيو الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضد أشرف محمد عيسى المتهم في قضية الهجوم على قسم شرطة كرادسة رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، ومعاقبته بالسجن المؤبد بدلا منه رغم رفضها لكل أوجه الطعون التي تقدم بها المتهم في طعنه على حكم الجنايات.
وأكدت النقض فى حيثيات حكمها الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية، فمن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهي التعديلات السارية منذ مايو 2017 وبموجبها تلتزم محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى مباشرة إذا نقضت الحكم المطعون فيه (وليس إعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى كما كان في السابق).
وأضافت محكمة النقض أنه قد بات متعيناً بعد التعديلات، بسط محكمة النقض رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه، وتأسيسا على ما سبق، ولما ارتأته من ظروف الطعن، فإنها تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه الساري عليه التعديل القانونية لصدوره في يناير 2018، وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها على المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد بدلاً منها.
يذكر أن مبادئ محكمة النقض سرت على أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.