• 3 جمادى آخر 1446
  • 5 ديسمبر 2024

عاجل ميادين مصر

تعرّف على إجراءات ترخيص المناجم باللائحة الجديدة لقانون الثروة المعدنية

ميداني

حدد الفصل الأول من لائحة قانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 108 لسنة 2020، مجموعة من الإجراءات والقواعد الخاصة بالحصول ترخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم.

وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسوم المقررة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات ومجموعة من المستندات، هي: نموذج طلب الحصول على ترخيص بحث مصحوباً برسم نظر مقداره 2000 جنيهاً، ويرفق بالطلب المستندات الدالة على مؤهلات الطالب، وتخصصه، وخبرته، وكفاءته الفنية ومقدرته المالية، والسجل التجاري مدوناً به النشاط وعقد التأسيس والنظام الأساسي للأشخاص الاعتبارية وفق آخر تعديل والبطاقة الضريبية مدوناً بها النشاط وآخر إقرار ضريبي وتوكيل رسمي ممن له حق التوقيع وسند الملكية إن كان مالكاً للأرض محل الطلب، مع الالتزام بإخطار الهيئة والجهة المختصة بأي تعديل يطرأ على المستندات سالفة الذكر خلال 90 يوماً من إجراء التعديل وذلك أثناء سريان الترخيص وحال عدم الإخطار ويتم تطبيق نص المادة 31 من القانون.

ونصت اللائحة على أن تشمل المستندات أيضاً استمارة التحديد للمساحة المطلوب ترخيصها، والمستندات الدالة على سداد الرسوم المقررة، وعقد عمل موثق لجيولجي أو مهندس تعدين له خبرة في مجال نشاط المناجم ويلتزم بالتواجد أثناء العمل في الموقع، بالإضافة إلى الموافقات الصادرة – بناء على إذن الهيئة والجهة المختصة للطالب من الجهات التي ستلزم موافقتها قبل إصدار الترخيص، وأخيراً التقارير الفنية المتعلفة بموضوع الطلب.

وعقب تقديم الطلب مصحوباً بالمستندات والرسوم المشار إليها تقوم الإدارة المعنية بالهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بمراجعة البيانات الخاصة بالموقع محل الطلب، وتثبت ملاحظاتها عليه بما يفيد خلوه من حقوق للهيئة أو للغير، كما تبين موقع المساحة المطلوب البحث فيها على الخرائط الموجودة لديها.

وجعلت اللائحة حفظ الطلب كجزاء لثبوت وجود حقوق للهيئة أو للغير على الموقع محل الطلب، أو إذا لم يتم استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها، ويخطر صاحب الطلب بحفظ طلبه موضحاً به أسباب الحفظ خلال شهر من تاريخ تقديمه.

وعقب ذلك تعرض الطلبات المستوفاه على اللجنة المشكلة من الوزير المختص لهذا الغرض للنظر في تلك الطلبات خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لعدة عناصر هي: أسبقية التقدم، وسابقة الأعمال، والكفاءة افنية والمالبة، والقيمة المضافة للخام وطبيعة المشروع سواء قائم أوجديد، بالإضافة غلى ما يراه مجلس غدارة الهيئة من عناصر أخرى بعد اعتماد الوزير المختص.

وبعدها تعرض توصيات اللجنة المشار إليها على مجلس إدارة الهيئة، ويخطر صاحب الطلب المقبول بكتاب مسجل أوبأية وسيلة قانونية أخرى لاستيفاء باقي الإجراءات، وفو استكمال كافة الموافقات المشار إليها يتم إخطاره لسداد الالتزامات المالية المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالإخطار، وإلا يعتبر طلبه كأن لم يكن دون الرجوع على الهيئة بأي تعويضات.

وحول سلطة إصدار التراخيص، نصت اللائحة على أن يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. وفيما هذه المناجم يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل. ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع بحد أدنى أربعة أمثال القيمة الإيجارية السنوية في فترات البحث المختلفة.

وحظرت اللائحة على المرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخرى غير الخام المرخص له بالبحث عنه، مالم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطاً مع خام المادة المرخص له بالبحث عنها، ويتعذر استخراج إحداهما من الأرض دون الأخرى، وعليه في هذه الحالة إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من عثوره على الخام المختلط للحصول على موافقتها لإضافته إلى ترخيص البحث الصادر له.

كما حددت اللائحة قيمة الإيجار السنوي الذي يحصل مقدماً عن كل ترخيص بواقع 5 الآف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الأولي، و10 الآف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الثانية، و 15 ألف جنيه عن لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الثالثة، و20 ألف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الأخيرة، ويجبر كسر الكيلو متر إلى كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.

وألزمت الهيئة كل من يرخص له بالبحث بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة يوضح فيه مراحل البحث ونتائجه، ويقدم طلب الحصول على عينات من الخام للدراسة للدراسة إلى الهيئة مصحوباً بالرسوم المقررة، على أن يبت مجلس إدارة الهيئة في هذا الطلب خلال 3 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يحدد القرار الصادر من مجلس الإدارة حجم العينة.

وألزمت اللائحة المرخص له بالبحث بأن يقدم للهيئة في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تسلمه الترخيص مشروعاً مفصلاً بأعمال البحث التي يعتزم القيام بها، وما تستلزمه تلك الأعمال من مبالغ مالية لتنفيذها وأن يحصل على موافقة الهيئة على ذلك المشروع. كما يلتزم بأن يقدن تقريراً مفصلاً مؤيداً بالمستندات يبين فيه مدى قيامه بتنفيذ تلك الأعمال ومقدار المبالغ المالية التي تم انفاقها.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 04:43 صـ
3 جمادى آخر 1446 هـ05 ديسمبر 2024 م
مصر
الفجر 05:04
الشروق 06:36
الظهر 11:46
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17

استطلاع الرأي