الآثار: عقوبات رادعة لجرائم حيازة الآثار أو بيعها أو تسلقها أو دخول الأماكن السياحية بدون تذكرة
ميدانيقال أحمد ظاهر، المستشار القانوني لوزارة الآثار، إن مصر كانت تعاني من مشكلة عدم تغطية القانون لجرائم تسلق الآثار أو دخول المزارات السياحية بدون تذكرة أو تصريح، مضيفًا انتشار عملية تهريب الآثار خارج مصر الفترة الماضية.
وأوضح «ظاهر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأى عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سعت للتصدى لهذه الجرائم بعقوبات رادعة.
وأضاف أنه تم مناقشة القضية مع مجلس النواب والذي أقر بدوره القوانين الخاصة بها وأحالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وأشار أن عقوبة دخول مزار سياحي بدون تذكرة أو التواجد داخله بعد مواعيد العمل الرسمية بدون تصريح؛ شهر حبس وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه يتم مضاعفتها إذا اقترن ذلك بفعل مخالف للآداب العامة أو إساءة للبلاد، والسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من حاز أو باع أثر خارج مصر.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.
كما وافق المجلس أيضا علي التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثار محل الجريمة.