البرلمان يقر عقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء
ميدانيوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 فى مجموع مواده، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وشهدت الجلسة تنويه النائب سعيد طعيمة، إلى رفضه استخدام عقوبة الحبس فى مواجهة كافة الجرائم، بقوله: " أى حد يحط عقوبة السجن، أقوله تعالى أوريك الحبس شكله إيه، السجن لمدة يوم واحد صعب جدا".
وجاء مشروع القانون فى مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.