لمدة عام كامل ..عامل لدى أسرة بالمعادى يهتك عرض طفلتهم
كتبت- هبه احمدميدانياكتشفت أسرة بالمعادى جريمة ارتكابها عامل في حق ابنتهم الطفلة لمدة عام كامل .
البداية كانت عندما طلب رجل أعمال من أحد أصدقائه استقدام عامل له من إحدى القرى بمحافظة المنيا، للعمل في منزله وخدمة أسرته وسرعان ما أحضر الصديق العامل الذي كان ذئب بشري في هيئة انسان، إذ انتهز فرصة غياب الأسرة عن المنزل وغرق ابنتهم في نوم عميق، ليجردها من ملابسها ويهتك عرضها. كشفت تحقيقات نيابة الطفل أن المتهم «ش.ع»، 20 سنة، المقيم بمركز ملوي في محافظة المنيا، يعمل لدى أسرة الضحية، استغل عمله وخروج أفراد الأسرة إلى العمل وتسلل إلى داخل المنزل وقام بهتك عرض طفلة تدعى «م .ن»، أكثر من مرة داخل غرفة نومها. وقال والد المجني عليها في التحقيقات إنه استقدم هذا الشخص للعمل لديهم في المنزل، مؤكدًا أن المتهم استغل الوظيفة التي سمحت له بالتجول في أرجاء المنزل واكتشاف أسراره وخباياه واستطاع الوصول إلى غرفة الضحية والاعتداء عليها جنسيًا، إذ انتهز فرصة غرق ابنته في النوم وجردها من ملابسها وقام بهتلك عرضها أكثر من مرة. استمعت المحكمة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة وأدلة الإثبات لتوقيع العقوبة على الجاني، حيث تضمن قائمة الشهود والدة المجني عليها «م.أ» التي أكدت ما جاء في تحقيقات النيابة، مضيفة أن المتهم ارتكب فعلته أثناء نوم ابنتها، كما استمعت إلى أقوال رائد شرطة الذي قام بتحرير المحضر، وأكد أثناء شهادته بصحة الواقعة وهو ما تطابق مع كلام الشاهدة الأولى، وكانت ملاحظات النيابة العامة قد أشارت إلى أن المجني عليها قد تعرفت على المتهم حال عرضه عليها في تحقيقات النيابة العامة. كان قسم شرطة المعادي تلقي بلاغًا من أسرة طفلة باتهام عامل لديها بهتك عرض ابنتهم أكثر من مرة مستغلًا تواجده بالمنزل، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة لهتك عرض أكثر من مرة، مع استمرار حبس الجاني احتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية. وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار ياسر أبوغنيمة، المتهم بالحبس لمدة 6 سنوات، عقب ثبوت التهم الموجهة إليه واعترافه بارتكابها. وكان أمر الإحالة في القضية رقم 10199 لسنة 2020 جنايات المعادي والمقيدة برقم 1107 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة قد تضمن إقرار تلك العقوبة على المتهم باعتباره ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 267 و268 م قانون العقوبات من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.