طالب يقوم بقتل صديقه في دار السلام بسبب البلايستيشن
ميدانيألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على طالب قتل صديقه طعنا بالسلاح الأبيض أثناء نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ممارستهما لعبة البلايستيشن في محل سايبر بمنطقة دار السلام.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة)، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
اقرأ أيضاً
- فيديو صادم | لص يسحل عجوز و طفلتين في محاولة لسرقة هاتف محمول في حلوان
- يشعل النيران في شاب انتقامًا لمعاكسة خطيبته | تفاصيل
- سيارة ضابط تحطم تاكسي بالقرب من مديرية أمن القاهرة
- «الداخلية» للجماهير: تابعوا مواجهة القطبين عبر التليفزيون
- ضبط 2 كيلو «حشيش وهيروين» بحوزة 4 عاطلين في القاهرة
- مديرية أمن القاهرة تنشر بيانا بشأن قتل أمين شرطة مواطنا بالدرب الأحمر
- النيابة: تفجير الأمن الوطني بشبرا تم بنفس أسلوب مديرية أمن القاهرة
- مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية بيوم اليتيم وهدايا وجوائز للأطفال المشاركين
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.