هل التيمم يجوز بدلًا من الاغتسال أوالوضوء في برد الشتاء؟
ميدانيهل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء خوفًا من المرض في الليالي الباردة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلا: المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء ، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية تبعًا لما ذهب إليه الجمهور خلافًا للشافعية، استدلالًا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا ، وقد بَوَّبَ الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال : «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .وهذا كله إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه .
هل يجوز التيمم للغسل من الجنابة
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، "نعم.. إن تأكد الإصابة من البرد، أو كان جندياً في الجيش في الصحراء أصابته جنابة يتيمم، وإن توافر الماء حتى لا يعرض نفسه للتهلكة".
واستدل عويضة بما روي من حديث النبي صلى عن صاحب الشجة الذي اغتسل فمات، فقال :"قتلوه قتلهم الله"، فكان عدم الدراية بحكم الشرع سبباً في قتله.
اقرأ أيضاً
شروط وأحكام غسل الجنابة
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.
ويُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.