التعليم تفرض غرامة 500 جنيه عند الغياب عن المدرسه بدون سبب
ميدانيمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة
الذى أحاله مؤخرا رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالي، للجنة التعليم، يتضمن فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل المدرسى دون عذر بغرامة 500 جنيه. وجاء نص مشروع القانون فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي:" يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي. مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره.