”الصحفيين” تدين ممارسات ”التعليم” غير المسئولة وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية
ميدانيأدانت نقابة الصحفيين، الممارسات غير المسئولة من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قبل أمن الوزارة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى إصرار وزير التربية والتعليم على منع الصحفيين من دخول الوزارة.
وشددت نقابة الصحفيين، على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي، مؤكدة أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور، لمنع أية محاولات للتضييق على الزملاء، مهيبة بالوزير العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد (8، 9) 11، 12) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وقالت إن المادة 8 نصت علي أنه للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
وأضافت أن المادة 9 نصت علي حظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
وأشارت إلى أن المادة 11 أكدت أنه للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة، بينما نصت المادة 12 علي أنه كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)،(1/137) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وأوضحت النقابة أنها تلقت مذكرة من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئوله وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين، وقد أحال مجلس النقابة المذكرة لإبداء الرأي القانوني المدقق فيها، غير أن الملاحظة العامة لا تشير إلى أية مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف، وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في إطار القانون وهو الأولى بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.
وشددت نقابة الصحفيين، على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي، مؤكدة أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور، لمنع أية محاولات للتضييق على الزملاء، مهيبة بالوزير العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد (8، 9) 11، 12) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وقالت إن المادة 8 نصت علي أنه للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
وأضافت أن المادة 9 نصت علي حظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
وأشارت إلى أن المادة 11 أكدت أنه للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة، بينما نصت المادة 12 علي أنه كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)،(1/137) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وأوضحت النقابة أنها تلقت مذكرة من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئوله وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين، وقد أحال مجلس النقابة المذكرة لإبداء الرأي القانوني المدقق فيها، غير أن الملاحظة العامة لا تشير إلى أية مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف، وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في إطار القانون وهو الأولى بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.