مجلس الدولة ينظر دعوى تتهم الزند بمخالفm قانون الرسوم القضائية
كتبت نعيمية يوسفميدانيحددت محكمه القضاء الادارى جلسه الثلاثاء القادم ميعادا لنظر الدعوى القضائيه المقامه من المستشار أشرف زهران للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بإصدار الكتاب الدوري، رقم 2 لسنة 2009، لتضمنه بند تسوية الرسوم النسبية، والتي يتم المطالبة بها، في حالة عدم قبول الدعوى
وحملت الدعوى رقم 10562 لسنة 70ق، واختصمت كل من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، ورئيس محكمة جنوب القاهرة اﻻبتدائية، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة، وكبير محضري المحكمة بصفاتهم.
وقال زهران، في الدعوى: إنه بتاريخ الأول من فبراير 2010، أقام هو وآخرون الدعوى رقم 471 لسنة 2010، مدني، كلي جنوب القاهرة، ضد كل من وزير العدل، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند حينذاك، ورئيس مصلحة الشهر العقاري في محافظة بورسعيد، ومحافظ بورسعيد، مطالبين ببطﻻن محضري جلستي المزاد المؤرخين في 27 يوليو 2009 و7 يناير 2010، بشأن قطعتي الأرض رقمي 12 و13 بأرض الجمرك ببورسعيد، وبتاريخ 16 يوليو 2011 تم ضم الدعوى رقم 260 لسنة 2011 إلى القضية.
وتابع: "بتاريخ 28 يناير 2012 صدر الحكم بعدم قبول الدعوتين، وفي 15 نوفمبر الجاري علم بأنه مطالب بدفع مبلغ 686 ألف ومائتين جنيه، وهي رسوم يتم تحصيلها بسبب خسارته للدعوى، وفقًا للكتاب الدوري المطلوب إلغائه".
وأكد في دعواه، مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية، موضحًا أن القانون نص أنه في حالة عدم القضاء للمدعين بطلباتهم ورفضت دعواهم أو لم تقبل أو سقط الحق فيها، ﻻ تحصل أية رسوم إضافية، إﻻ أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 تضمن تحصيل رسوم قضائية في حالة رفض الدعوى.
وأضاف، أن ما نص عليه الكتاب خالف الدستور والقانون، وكذلك أحكام النقض، كما أن قرار إصدار الكتاب الدوري لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، بالرغم من إعلانه في 3 يونيه 2009.
وطالب زهران، المحكمة، بسرعة الفصل في دعواه، نظرًا لما سترتب من نتائج على امتناعه عن سداد مبلغ الرسوم المطالب به، وحتى ﻻ يلاحق جنائيًّا عن جريمة التبديد، مما يضر بمستقبله وسمعته.