فتاوى| هل استخدام الأدوية عن طريق المهبل يُفطر في نهار رمضان؟
كتبت اسماء محمودميدانيتلقت لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من مواطنة حول حكم صيام المرأة مع استخدامها أدوية تدخل للمهبل أو "الإحليل" في نهار رمضان.
وقالت الدار في جوابها عبر موقعها الرسمي، إن من احتاج إلى شيء من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار، يجوز له أن يقلد من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصوم عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الداخل للفرج جامدا؛ كالآلات وبعض أنواع اللبوس، وإن كان القضاء مستحبا لمن استطاع؛ خروجا من الخلاف.
وأضافت: "ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو أي نوع من أنواع الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال اليد، أو آلة الكشف الطبي في فرج المرأة للفحص الطبي، وكذلك إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، وما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ كل هذا يفسد الصوم عند الجمهور".
واستطردت: "خالف المالكية في الاحتقان بالجامد في فرج المرأة وما يدخل الإحليل؛ فنصوا على أن ذلك لا يفسد الصوم؛ قال العلامة أحمد الدردير المالكي في الشرح الكبير في سياق كلامه عن شروط صحة الصوم وما يفسده بحقنة بمائع أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة، لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد؛ فلا قضاء، ولا فتائل عليها دهن"، وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه، أي ولا في فتائل عليها دهن.
وتابع: "قال الحنفية لا يفسد الصوم بما يدخل الإحليل إذا لم يصل إلى المثانة، فإن وصل إلى المثانة فسد الصيام عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد؛ قال العلامة الشرنبلالي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في باب ما لا يفسد الصيام أو صب في إحليله ماء أو دهنا، لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة، أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق، ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه، والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح، كذا تقوله الأطباء".
وعلى ذلك فيمكن لمن احتاج إلى شيء من ذلك حال صيامه أن يقلد من أجاز؛ فلا يفسد الصوم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الداخل للفرج جامدا؛ كالآلات وبعض أنواع اللبوس، وإن كان يستحب له القضاء خروجا من الخلاف.