السيسي يُصدر تعديلات على قانوني الضريبة العقارية والأسلحة والذخائر
كتبت سارة أحمد محمدميدانينشرت جريدة الرسمية، قبل قليل، قانونين جديدين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 7 فبراير الجاري، تتضمن إدخال تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الأسلحة والذخائر.
وتضمن القانون رقم 4 لسنة 2019 إدخال تعديلاً على البند الأول من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، حيث بات ذلك البند ينص على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021.
أما القانون رقم 5 لسنة 2019 والخاص بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فتضمن تعديلات على العقوبات الخاصة بحيازة الأسلحة البيضاء والإتجار فيها بدون ترخيص، وبناء عليه أصبحت المادة 25 مكرر من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيهاً ولا تزيد عن 5 آلاف جنيهاً كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
وأضافت المادة «وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً إذا كانت حيازة وإحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.