الجريدة الرسمية تنشر قرار الطيران المدني بفرض رسوم على الركاب المسافرين
ميدانينشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، رقم 221 لسنة 2019، الصادر في 28 فبراير 2019، بفرض رسوم على الركاب المغادرين مقابل الخدمات التي تؤدي لهم.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التي تؤدي له بالموانئ والمطارات المصرية، وذلك بالفئات ووفقاً للقواعد الآتية:
1- مبلغ 25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدي له.
2- مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدي له.
3- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.
ونصت المادة الثانية على أن يحصل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصارية على النحو التالي:
1- مبلغ دولارين أميركيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية، ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي.
2- مبلغ 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.
ونصت المادة الثالثة على أن يكون تحصيل المقابل المنصوص عليه في المواد السابقة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.
وحدد القرار موعدا لسريانه ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
كما نشرت «الوقائع المصرية» قرار آخر لوزير الطيران المدني، برقم 222 لسنة 2019، صادر أيضاً في 28 فبراير 2019 يمنح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضاً قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة.
ونشرت أيضاً القرار رقم 223 لسنة 2019، والذي ينص على تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة القابضة لمصر للطيران لتكون 5% بدلاً من 10%.