هل يتم إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه؟.. الإفتاء تجيب
ميدانيردًا على سؤال حول ما إذا كان يجب إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه أم على العوائد فقط، قالت دار الإفتاء المصرية، «الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع منه إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول».
وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أنه «يجوز للمودع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة المال».