«إخطار ثم موافقة الوزير».. كيف تعامل قانون العمل الأهلي الجديد مع التبرعات؟
ميدانيصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم «الجمعيات الأهلية».
كان مجلس النواب وافق منتصف يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، بشكل نهائي.
وحدد القانون ضوابط تلقي الجمعيات للتبرعات سواء من داخل أو خارج مصر.
وأجازت المادة (25) للجمعية الحاصلة على ترخيص من الجهة الإدارية (الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها) جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
فيما ألزمت المادة (26) كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة.
فقد اشترطت المادتان أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدى.
كذلك لا يجوز التصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف.
وأجازت المادة (27) للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، شريطة إيداع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوما عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوما عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
على أن تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة 60 يوما عمل، وفي حالة عدم رد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها، اعتبرت المادة ذلك موافقة من الجهة.
كما قالت المادة إنه يمكن للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.
فيما ألزمت المادة (28) الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء اعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، على أن تلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
على أن تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الاشعارات والخطابات البنكية. وتركت المادة كيفية تحديد هذه السجلات وامساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها لللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت الجمعية بتحديث بياناتها دوريًا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها.
فيما ألزمت المادة (33) الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومنعت المادة الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، وأجازت لها الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك.
وحظرت المادة (70) على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
وفي حال مخالفة ذلك، قد تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وفقا للمادة مادة (47).