توضيح من المجلس الأعلى للجامعات بشأن العقود المؤقتة للمعيدين والمدرسين المساعدين
ميدانيأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، أن مقترح مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.
وأشار خلال بيان صحفي، إلى أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارا من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى اجتماعه اليوم السبت ١٩ أكتوبر الجارى على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲ وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات".