النقض تبرئ متهما «قدم مخدرات بحوزته طواعية لضابط»: إجراء تفتيشه باطل
ميدانيبرأت محكمة النقض، فى حكم حديث صادر من دائرة «الأحد هـ»، برئاسة المستشار عابد راشد، متهم بحيازة مخدرات، على سند بطلان تفتيشه، مؤكدة أن ما أفصحت عنه الأوراق يفيد بأن ضابط شرطة ضيق الخناق على المتهم وعثر بحوزته على المخدرات، مؤكدة أن مسلك الضابط شابه افتئات على الحريات وقبض دون وجه حق.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 28 يوليو 2015، عندما قام ضابط شرطة بالجيزة بضبط مواطن شهرته «بعلى» حال مشاهدته يحمل سلاحا أبيض؛ ما دفعه لتفتيشه كونه إجراء فى صميم عمله كرجل ضبطية قضائية، فعثر بحوزته على مخدر الهيروين، بينما سلّم المتهم الثاني الشهير بـ«هؤو» والذي كان بصحبته ذات المخدر طواعية للضابط بعدما ضيق الخناق عليه، لتعقابهما محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه.
وقضت محكمة النقض في حكم نهائي وبات بتأييد حكم السجن للمتهم الأول،و إلغاء حكم إدانة للثاني؛ وتبرأته مما هو منسوب إليه؛ لبطلان إجراء التفتيش.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن البيَن من الأوراق أن المتهم لم يقدم للضابط فارغ علبة السجائر التي تحوي المخدر إلا بعد أن ضيق الخناق عليه، قائلة إنه «لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق».
وذكرت النقض أن «حالة التلبس، حالة تلازم الجريمة ذاتها لا الشخص مرتكبها، موضحة أن إثبات ضابط الواقعة بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصرا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا يوفرها مجرد إبلاغ المصدر السري للضابط بإحراز المتهم للمادة المخدرة، طالما أن البين من الأوراق أن الضابط لم يدرك هو بنفسه بأية حاسة من حواسه وقوع الجريمة ولم يتبين أمر المخدر».
وقالت النقض إن تضييق الضابط الخناق على المتهم، نوع من التفتيش «لا يصح أن يوصف أنه كان برضاء من الطاعن، إنما كان مكروهاً مدفوعاً إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشه قهراً عنه»، مشيرة إلى أن حكم الجنايات خالف هذا النظر وحكم على المتهم جراء صحة إجراء التفتيش؛ ما يجعل المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله، كما لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، بما يوجب نقضه.