الإدارية العليا: الجهات الأمنية لا تملك رفض قيد الجمعيات الأهلية دون أسباب
ميداني
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكما حسمت فيه نزاعاً متداولاً أمام القضاء منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في مايو 2010 بوقف تنفيذ قرار مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ، فيما تضمنه من رفض قيد وشهر الجمعية الخيرية بالحكيم والهنداوي مركز بيلا.
ورفضت المحكمة بموجب هذا الحكم الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري المشار إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن ممثل جماعة المؤسسين للجمعية الخيرية المذكورة تقدم بطلب لقيد الجمعية مرفقاً به المستندات المتطلبة قانوناً، وبناء عليه راجعت الجهات الإدارية المختصة الأوراق واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وسجلت برقم 187 بتاريخ 4 سبتمبر 2005، إلا أنه وبناء على خطاب صادر من الجهات الأمنية بتاريخ 18 سبتمبر 2005 بعدم الموافقة على قيدها –دون ذكر أسباب الرفض- أصدرت القرار رقم 21 في 28 سبتمبر 2005 برفض قيد الجمعية.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت الجمعية المذكور قد استوفت كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإشهارها ولقيدها في السجل المعد لذلك، كما لم يتضمن نظامها الأساسي النص على ممارسة أي من الأنشطة المحظورة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية- وهو مالم ينكره الطاعنين أو يقدموا عكسه-، وقد خلا خطاب الجهات الأمنية وخلت الأوراق مما يفيد وجود خطر على الأمن العام من قيد هذه الجمعية أو نسبة وقائع محددة تحول دون إشهارها، فمن ثم يكون قرار رفض القيد قد صدر غير قائم على السبب المبرر له قانوناً جديراً بالإلغاء، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتابعت المحكمة: «وإذ انتهى حكم القضاء الإداري المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكن الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض».