البرلمان يوافق على تعديلات قانون السجون ويحيلها إلى مجلس الدولة
ميدانيأعلن مجلس النواب، موافقته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات، وإحالة القانون لمجلس الدولة.
وقدم المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، استعراضا لتقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
وأكد أبو شقة أن فلسفة مشروع القانون تضمنت أن الدستور جاء في المادة (56) منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وقد كان من آثار الإفراج تحت شرط والمنظم بالفصل الحادي عشر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وتابع أن مشروع القانون المعروض جاء هادفاً لمعالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية رأت أن مشروع القانون يعد نقلة حضارية، متوافقاً مع أحكام المادة (56) من الدستور بإعتبار أن السجن دار إصلاح وتأهيل، كما أنه جاء متسقاً مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، هادفا إلى معالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سبباً في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر.
وجاءت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكرراً) إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظراً لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم.
تضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من قانون مكافحة المخدرات وذلك في ضوء إضافتها للمادة (52 مكرراً) من قانون تنظيم السجون بموجب مشروع القانون المعروض، وهذا لتحقيق التجانس التشريعي.
المادة الثالثة وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.