النيابة العامة حذرت من استخدامها بسبب كورونا.. تعرف على الأدوات التشريعية لمكافحة الشائعات
ميدانيحذرت النيابة العامة، أمس، ناشري الأخبار والبيانات الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد من الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية حتى 100 ألف جنيه، مشددة على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن فى ظل الظروف الراهنة لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأنها ستطبق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.
• 4 مواد في قانون العقوبات تحارب الشائعات والأخبار الكاذبة
ينص قانون العقوبات في «الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج» على سجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة- وفقا للمادة 80 (ج).
كما تنص المادة ذاتها فى البند (د) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».
أما فيما يتعلق بالأمور الداخلية بالبلاد، فنص قانون العقوبات فى الباب الثاني بالمادة 86 مكرر على «معاقبة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى (متعلقة بتأسيس جمعية أو جماعة تعمل خلافا لأحكام القانون.....)، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات».
كما يجرم قانون العقوبات ذاته: «إذاعة ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، على أن تغلظ عقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه حال وقعت الجريمة في زمن الحرب» وفقا للمادة 102 مكرر.
كما تنص المادة 188 من قانون العقوبات على «معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
• قانون الإرهاب يحظر الشائعات
وفيما يتعلق بالجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد، يعاقب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 «كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، حال إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات» وفقا للمادة 28.
كما تنص المادة ذاتها على «معاقبة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، بذات العقوبة «السجن مدة لا تقل عن خمس سنين».
وتوسع قانون الإرهاب فى مكافحة ما يتعلق بالشائعات؛ بتجريم من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا" فى «الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين» وفقا للمادة 29.
كما يعاقب القانون «كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه» وفقا للمادة 35.
• «جرائم تقنية المعلومات» تحظر نشر أخبار انتهاك الخصوصية
وتوسع القانون المصري في تجريم ما يتعلق بنشر الشائعات، حيث حظر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نشر الشخص عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات «معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم حتى غير صحيحة، ومعاقبته حال مخالفة ذلك بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه» وفقا للمادة 25.
• «تنظيم الصحافة والإعلام» يكافح الشائعات والأخبار الكاذبة
وامتدت الجهود التشريعية والقانونية فى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة؛ بأن حظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة «نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وكلف المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفة، مع إتاحة إمكانية حظر الموقع أو المدونة أو حتى الحساب الشخصية»
كما اعتبر القانون «المواقع والمدونات الإلكترونية الشخصية، والحسابات الإلكترونية الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر، وسيلة إعلامية» يسري عليها ما يسري على وسائل الإعلام المختلفة بشأن نشر وبث الأخبار الكاذبة، وفقا للمادة 19.
• مشروع قانون جديد في البرلمان
مازال مجلس النواب يدرس مشروع القانون المقدم من وكيل المجلس النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لمواجهة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يمتد لتجريم من يتورط في إعادة نشر الشائعه أيضا.
وقال وهدان فى تصريحات صحفية نهاية العام الماضي، إن مشروع القانون يهدف للتصدى لهذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا، وباتت تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع، موضحا أنه مشروع قانون يتواكب مع العصر الحديث وتتوافق مواده مع تلك الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وصارمة وفقا لحجم الجرم المرتكب.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على «معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر».
• مشاركة الشائعات بالشير والريتويت.. عقوبة ينتظر السجن فاعلها
ووفقا للصياغة المبدئية للمشروع، فإن النص الأساسي المقترح، يشمل بمقتضاه مفهوم واسع لمروجي الشائعات، باستخدام ألفاظ وعبارات «من يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد - نشر الشائعة».
ووفقا للمادة ذاتها، فإن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على معاقبة من يشارك فى نشر شائعة، أي أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ممن سيُعيد نشر بوست أو تغريدة "تويتة" تحمل شائعة، سيكون مؤثم قانونا وسيقع تحت طائلة القانون باعتباره مروج لها.
• مؤسسات الدولة ترصد الشائعات وترد عليها
كما يستحدث المشروع الجديد آلية ثابتة للرصد، حيث ينص على إنشاء جهاز يتبع مجلس الوزراء يكون مهمته رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء داخليا أو حتى خارجيا، بل أمتد بتكليفه بالرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، على أن يضم فى عضويته ممثلي غالبية قطاعات الدولة سواء ذات المرجعية العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو التكنولوجيا أو القضائية أوحتى الدينية، وذلك بالنص على أن يضم فى عضويته «عضوا من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة».
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون وبنوده المختلفة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه على رئيس المجلس، وتصويت الأعضاء عليه، لإقراره بشكل نهائي من عدمه.