محاكمة مسؤول بهيئة النقل العام احتجز أحد المفتشًين بمكتبه
ميدانيوصل إلى المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، أوراق التحقيقات في القضية المحالة من هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة، وأحد السائقين بالهيئة للمحاكمة العاجلة لقيام الأول باحتجاز مسؤول بالتفتيش داخل مكتبه ومنعه من أداء عمله، وقيام الثاني بسب أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام جهة عمله.
وكشفت التحقيقات، أن رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد المنظمة لمواعيد وساعات العمل.
وتبين أنه احتجز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة ومنعه من آداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على انصراف المديرين، وسمح لبعضهم بالتوقيع بكشف الانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف ، واعتدى بالسب على المفتش مدعيا قيامه بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة.
وجاء بأوراق القضية، أن سائقا بهيئة النقل العام بالقاهرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب، بأن اعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام جهة عمله.
اختصاصات محاكم مجلس الدولة
اقرأ أيضاً
- مرتضى منصور يضرب من جديد من أمام محكمة مجلس الدولة
- ضوابط مجلس الدولة لاستئناف العمل جزئيًا بالمحاكم من يوم السبت
- قرار جمهوري بإحالة قاض بمجلس الدولة إلى المعاش
- مجلس الدولة يقرر تأجيل جميع الجلسات حتى 15 أبريل المقبل
- النيابة الإدارية تقرر تخفيض قوة العمل للنصف لمدة 15 يوما لمواجهة كورونا
- البرلمان يوافق على تعديلات قانون السجون ويحيلها إلى مجلس الدولة
- النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعذيب فتاة بدور أيتام العاشر من رمضان
- «مجلس الدولة والنقاب».. الحظر في الامتحانات والتدريس والإجازة داخل حرم الجامعات وللممرضات
- لتطوير البنية التحتية وسداد الديون.. النواب يوافق على تعديلات السكة الحديد ويحليه لمجلس الدولة
- القضاء الإداري يؤيد قصر تعيين قضاة مجلس الدولة على من دون 30 عاما
- تطبيقا لقرار الرئيس.. النائب العام يأمر بإحالة جرائم «المناطق الحدودية» إلى النيابة العسكرية
- ننشر نص فتوى مجلس الدولة بشأن «حكم العلاوات» : أصحاب المعاشات لن يستفيدوا
وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً: دعاوى الجنسية .
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.