9 حالات لا تستطيع فيها الحصول على ترخيص سلاح
كتب- محمد السيدميدانيحدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.
فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
اقرأ أيضاً
- روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر أسلحة نووية في الفضاء
- أول رد من الجيش الإسرائيلي على تعليق شحنة أسلحة أمريكية
- عاجل.. بوتين: الشعب الروسي يدعم الحرب في أوكرانيا
- عاجل ضبط 9 متهمين بحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء في الإسكندرية
- الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة للتنمر | تفاصيل
- تعرف علي احكام القانون التي سيتم تعديلها غداً بعد اجماع عُشر مجلس النواب علي تعديلها
- سجن و غرامة مشددة عقوبة لبيع المنتجات بـ اعلي من سعرها حسب قانون العقوبات
- بعد واقعة سيدة التجمع | نائبة برلمانية تتقدم بمشروع قانون جديد لتجريم انتهاك الخصوصية
- الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتأمين وحماية المنشآت العامة
- البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التنمر
- السيسي يُصدر تعديلات على قانوني الضريبة العقارية والأسلحة والذخائر
- وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل تقدمه بتعديلات لـ«قانون العقوبات»: «لصالح الدولة»
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.