السبب وراء تعديل مجلس النواب لنص المادة الخامسة بقانون مواجهة الأوبئة
ميدانيقرر مجلس النواب، تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.
وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.
وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
اقرأ أيضاً
- لجنة لفرض رسوم على أي سيارة بها راديو
- التعديلات الكاملة لتشريعية مجلس النواب على قانون الشهر العقاري
- تعرف على عقوبة تجميع الدم والبلازما بدون ترخيص التى أقرها البرلمان
- مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
- ننشر نص قانون تقسيم دوائر مجلس النواب بعد الموافقة النهائية
- مجلس النواب الليبى: لا يجوز لأى جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الشعب
- رئيس مجلس النواب: جلسة سرية لنظر موضوع هام بعد ربع ساعة
- مجلس النواب يوافق على تعيين اللواء محمد أحمد مرسى وزيراً للإنتاج الحربى
- 322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية متوقعة بالعام الجديد
- كيف دعمت الدولة سوق الأوراق المالية خلال جائحة كورونا؟
- مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد
- رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".