علي رأسها ترشيد الكهرباء.. الحكومة المصرية تصدر قرارت جديدة صباح اليوم
ميدانينشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم، الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 2850 لسنة 2022.
حيث جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
وحدات الجهاز الإداري
اقرأ أيضاً
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 10 قوانين هامة خلال إجتماع اليوم | تفاصيل
- هيئة الدواء المصرية تقرر وقف إنشاء مصانع المستحضرات الطبية والدوائية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الطيران المدني بفرض رسوم على الركاب المسافرين
- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء سجنين مركزيين بالقليوبية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على بعض المؤسسات
- الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول استقالة وزير النقل بعد حريق قطار محطة مصر
- الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل سن الطلاب بمدارس التمريض
- السيسى يلغى نسبة الـ10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية المخصصة للمحليات
- ”البترول”: لا زيادة ببنزين 95.. مراجعة سعره تأتي كل 3 شهور
- الجريدة الرسمية تنشر قانون زيادة المعاشات العسكرية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية
مد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس لمدة عام الجريدة الرسمية.. وزارة الدفاع تطرح شروطًا للياقة الطبية بالخدمة العسكرية الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة الخاص بإنشاء غرف سياحية
ونصت المادة الأولى على: تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال عام والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تمتلك فيها حصة حاكمة بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها والتي تتطلب استمرار توصيل الكهربائي لها.
أجهزة المدن الجديدة
كما نصت المادة الثانية على: تلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كل في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
وحدات الإدارة المحلية
ونصت المادة الثالثة على: تلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار، كل بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامـة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمـات الصادرة تنفيذًا لهما.
المراكز التجارية
ونصت المادة الرابعة على: تلتزم المراكز التجارية المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية خفض درجة الحرارة عن 25 مئوية، كما تلتزم المحال التجاريـة بتخفيض إضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهـزة كل بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
المنشآت الرياضية
كما نصت المادة الخامسة على: تلتزم المنشآت الرياضية (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية – ملاعب كرة القدم) والهيئات الشبابية، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام فيها مساءً، على أن يتم التنسيق لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارًا بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضـة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.