• 19 جمادى أول 1446
  • 21 نوفمبر 2024

عاجل ميادين مصر

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء

ميداني

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس النواب طلب اللجوء ضوابط تقديم طلب اللجوء تقديم طلب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 10:56 صـ
19 جمادى أول 1446 هـ21 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:25
الظهر 11:41
العصر 14:37
المغرب 16:57
العشاء 18:18

استطلاع الرأي