• 20 شوال 1446
  • 19 أبريل 2025

عاجل ميادين مصر

النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب

مجلس النواب
مجلس النواب

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وانتهي المجلس خلال جلسته العامة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة.

وقد وافق المجلس على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن المادة السابعة بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست طويلة ، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون علي أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

كما وافق المجلس علي المادة العشرون وتنص على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة الحادية والعشرون على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

النواب مجلس النواب قانون لجوء الأجانب جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 02:01 مـ
20 شوال 1446 هـ19 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:24
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:24
العشاء 19:46

استطلاع الرأي