• 24 جمادى أول 1446
  • 26 نوفمبر 2024

عاجل ميادين مصر

تعرف على طالب اللجوء وفقا لقانون لجوء الأجانب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد طالب اللجوء وهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذي يناقشه مجلس النواب حالات إنهاء اللجوء.


حالات إنهاء اللجوء

تلك الحالات وفقا لنص المادة ٣٣ كالتالي:
ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

١ - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
٤-تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٥-اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
-إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

حقوق اللاجئ في التقاضي

وتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة

للاجئ الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

الرسوم القضائية اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قانون لجوء الأجانب قانون اللاجئين طالب اللجوء شؤون اللاجئين مشروع قانون لجوء الأجانب

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:45 مـ
24 جمادى أول 1446 هـ26 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:58
الشروق 06:29
الظهر 11:42
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17

استطلاع الرأي