تعرف على طالب اللجوء وفقا لقانون لجوء الأجانب الجديد
كتب- محمد السيدميدانيحدد قانون لجوء الأجانب الجديد طالب اللجوء وهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الذي يناقشه مجلس النواب حالات إنهاء اللجوء.
حالات إنهاء اللجوء
تلك الحالات وفقا لنص المادة ٣٣ كالتالي:
ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
اقرأ أيضاً
- النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
- عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
- سفير المملكة لدى مصر يستقبل ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر
- المشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثي يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحرص على مراعاة البُعد الإنساني
- الجروان يلتقي المفوض السامي لحقوق الانسان وشؤون اللاجئين لدعم السوريين
- مجلس الدولة ينظر دعوى تتهم الزند بمخالفm قانون الرسوم القضائية
١ - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
٤-تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٥-اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
-إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
حقوق اللاجئ في التقاضي
وتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة
للاجئ الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.